الفيض الكاشاني
63
الوافي
بيان : المحرج بتشديد الراء وفتحها المضيق إنما منع من التوضؤ فيها أما مع تغيرها فظاهر وأما مع عدمه فلاستحباب التنزه عن مثله في رفع الحدث ولوجوب جعلها قبرا على التقديرين . وأما جعل المحرج بفتح الميم والخاء المعجمة الساكنة وجعل التوضؤ تجوزا عن التغوط فيشبه أن يكون تصحيفا مع أنه لا يساعده النسخ 3766 - 23 التهذيب ، 1 / 418 / 39 / 1 الحسين عن عثمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجرة تسعمائة رطل يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ قال « لا » . 3767 - 24 التهذيب ، 1 / 419 / 45 / 1 العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء وسألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة قال « لا بأس به » . بيان : العظاية بالمهملة ثم المعجمة والمثناة التحتانية دويبة من أصناف الوزغ 3768 - 25 الكافي ، 3 / 4 / 6 / 1 التهذيب ، 1 / 408 / 5 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه » ( 1 ) .
--> ( 1 ) في التهذيبين هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الماء الأجن « تتوضأ » - منه - وجوز في الاستبصار احتمال تغيره بمجاورة جسم طاهر « عهد » .